للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الإطلاق إلى نفقة مثله، فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما ثبت في ذمتها١.

(٨٠) مسألة:

يجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه٢، وإذا وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة جاز وصح لأنه زاد خيرا٣، وإن خالع بنقصان عما قدر له ففيه وجهان:

-أحدهما: لا يصح، اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله٤.

- والثاني: يصح، ويرجع على الوكيل بالنقص، اختاره أبو بكر٥.


(١) الكافي٣: ١٥٦، المغني٧: ٦٥-٦٦، الهداية٢: ١٧٣، الشرح الكبير٤: ٣٨٥، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٢، كشاف القناع٥: ٢٢٠، الزوائد٢: ٨١٢.
(٢) الكافي٣: ١٥٦، المغني٧: ٩٠، غاية المنتهى٣: ١٠٢، كشاف القناع٩: ٢٢٩.
(٣) المصادر السابقة، والشرح الكبير٤: ٣٩٨-٣٩٩، الإقناع٣: ٢٦٢، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٧، الزوائد٢: ٨١٥.
(٤) المقنع٣: ١٢٩، المغني٧: ٩١، الإنصاف٨: ٤٢٠.
(٥) وهذا هو المذهب، وهناك وجهان آخران، الأول: أن الزوج مخير بين قبول العوض ناقصا، وبين رده وله الرجعة، الثاني: يسقط المسمى ويجب مهر المثل.
وانظر: المصادر السابقة، والكافي٣: ١٥٧، المسائل لأبي يعلى٣: ١٣٩، الشرح الكبير٤: ٣٩٩، المبدع٧: ٢٤٤.

<<  <   >  >>