للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الوكيل عن المرأة إذا خالع بما قدر له أو بدونه صح أيضا١ ولزم الوكيل الزيادة لأنه التزمها للزوج٢.


(١) المصادر السابقة، والمقنع٣: ١٢٩.
(٢) إذا زاد وكيل المرأة على ما عينته له صح، ولزمت الوكيل الزيادة، وهذا هو المذهب، وقيل: لا يصح. وجعل بعضهم هذا الأخير هو المذهب.
الكافي٣: ١٥٧، المغني٧: ٩٢، المحرر٢: ٤٨، المبدع٧: ٢٤٥، الإنصاف٨: ٤٢١، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٧، حاشية المقنع٣: ١٢٩، الزوائد٨١٥.

<<  <   >  >>