للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٨٢) مسألة:

متى علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها ثم تزوجها قبل وجود الصفة عادت الصفة في النكاح الثاني١.

وإن وجدت الصفة حال البينونة لم تنحل اليمين، ويتخرّج أن تنحل اليمين٢، وهو اختيار أبي الحسن٣ التميمي٤.٥


(١) الكافي٣: ٢٢٠، المغني٧: ١٦٨، المبدع: ٣٢٢.
(٢) المصادر السابقة، والشرح الكبير٤: ٤٦٧-٤٦٨، الإنصاف٩: ٥٧، حاشية المقنع٣: ١٧٦.
(٣) في الأصل: أبي الحسين.
(٤) هو عبد العزيز بن إسماعيل بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي، حدث عن أبي بكر النيسابوري ونفطويه والقاضي المحاملي وغيرهم، وصحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز، وكان له أولاد أبو الفضل وأبو الفرج وغيرهما.
قيل: إنه حج ثلاثا وعشرين حجة، وصنف في الأصول والفروع والفرائض.
قال ابن الجوزي: وقد تعصّب عليه الخطيب البغدادي، وهذا شأنه في أصحاب أحمد، مات سنة٣٧١هـ.
ترجمته: تاريخ بغداد١٠: ٤٦١، طبقات الحنابلة٢: ١٣٩، مناقب الإمام أحمد٦٢٣، المطلع٤٣٩، لسان الميزان٤: ٢٦، المنهج الأحمد٢: ٧٩، الأعلام٤: ١٦.
(٥) انظر اختيار التميمي في المغني٧: ١٦٧، الكافي٣: ٢٢٠، الشرح الكبير٤: ٤٦٧، المبدع٧: ٣٢٢، الإنصاف٩: ٥٧، حاشية المقنع٣: ١٧٦.

<<  <   >  >>