للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٨٣) مسألة:

إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث تطليقات فله ارتجاعها بغير إذنها ولا إذن وليها ولا صداق١.

وهل تفتقر الرجعة إلى حضور شاهدين؟ فيه روايتان:

إحداها: يجب٢.

وهو قول الشافعي٣.

والثانية: لا يجب٤.

وهو قول مالك٥،


(١) المغني٧: ٢٧٨، ٢٨٢، المقنع٣: ٢٢١، الهداية٢: ٤١، المذهب الأحمد١٥٢، مغني ذوي الأفهام١٣٤، منتهى الإرادات٢: ٣١٢.
(٢) الكافي٣: ٢٢٨، المذهب الأحمد١٥٢، المحرر٢: ٨٣، الفروع٥: ٤٦٦، المبدع٧: ٣٩٢.
(٣) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا يجب الإشهاد.
الوجيز٢: ٧١، روضة الطالبين٨: ٢١٦، الإقناع للشربيني٢: ١١١، كفاية الأخيار٢: ٦٧.
(٤) وهي المذهب، وصححها أكثرهم.
المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ١٦٨، المغني٧: ٢٨٣، الشرح الكبير٤: ٥٢٢، الهداية٢: ٤١، تصحيح الفروع٥: ٤٦٦، مغني ذوي الأفهام١٣٤، شرح منتهى الإرادات٣: ١٨٤، كشاف القناع٥: ٣٤٢.
(٥) المشهور عن مالك – رحمه الله- استحباب الإشهاد على الرجعة، وقيل: الإشهاد واجب. التفريع٢: ٧٦، القوانين الفقهية١٥٥، بداية المجتهد٢: ٨٥، أسهل المدارك٢: ١٣٨، سراج السالك٢: ٧٩.

<<  <   >  >>