للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: نكحتُك، وتزوجتُك، ففيه وجهان١.

(٨٥) مسألة:

إذا ادّعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء٢ في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج فالقول قولها٣.

وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله٤.

وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا يمكن٥ انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها، مثل أن تدّعي انقضاء عدتها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوماً إذا قلنا الأقراء: الأطهار، أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء: الحِيَض٦.


(١) وقال بعضهم روايتان:
إحداهما: لا تحصل الرجعة بذلك، والثانية: تحصل الرجعة بهذين اللفظين.
الكافي٣: ٢٣٠، المذهب الأحمد١٥٢، تصحيح الفروع٥: ٤٦٤، الإنصاف٩: ١٥١.
(٢) سيذكر المصنف المراد بالقرء في المسألة رقم (٩٣) .
(٣) المغني٧: ٢٨٥، الكافي٣: ٢٣١، الهداية٢: ٤٢، المذهب الأحمد١٥٣، المبدع٧: ٣٩٩.
(٤) المغني٧: ٢٨٨، الشرح الكبير٤: ٥٢٩.
(٥) في الأصل: ولا يمكن، ما أثبته أنسب للسياق.
(٦) الكافي٣: ٢٣١.

<<  <   >  >>