للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٨٦) مسألة:

إذا ادعى رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله لأنه يملك رجعتها١.

وإن ادعى رججعتها بعد انقضاء العدة فأنكرتهن فالقول قولها بإجماعهم، لأنه في زمن لا يملكها٢.

(٨٧) مسألة:

فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادّعى رجعتها فصدّقته هي وزوجها ردت إليه٣، وإن صدّقه أحدهما دون الآخر قبل قوله في حقه وحده٤، فإن صدّقه الزوج٥ انفسخ نكاحه، ولم تسلم إليه لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول٦.


(١) هذا هو المذهب، وقال الخرقي وغيره: القول قولها.
مختصر الخرقي٩٥، المحرر٢: ٨٤، الهداية٢: ٤٢، المذهب الأحمد١٥٣، المبدع٧: ٤٠٢، الإنصاف٩: ١٦٣.
(٢) المغني٧: ٢٨٩، الكافي٣: ٢٣٢، الشرح الكبير٤: ٥٣٠، المبدع٧: ٤٠١، كشاف القناع٥: ٣٤٨.
(٣) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أنها زوجة الثاني.
المغني٧: ٢٩٤، المحرر٢: ٨٤، المذهب الأحمد١٥٢، الفروع٥: ٤٦٩، الإنصاف٩: ١٦٠، كشاف القناع٥: ٣٤٥.
(٤) الفروع: الصفحة السابقة.
(٥) أي الزوج الثاني.
(٦) المغني٧: ٢٦٥، الشرح الكبير٤: ٥٢٧، المبدع٧: ٣٩٨.

<<  <   >  >>