للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاحها من الزوج، فإن بانت منه بطلاق أو غيره رُدت إلى الأول١، وإن أنكراه فالقول قولهما، فإن أقام بدعواه قُبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل٢.

وعن أبي عبد الله رواية أخرى: إن دخل بها الثاني فهي٣ زوجته ويبطل نكاح الأول؛ لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر٤، والأول المذهب٥.

(٨٨) مسألة:

إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زوج وإصابة مَلَكَ عليها ثلاث تطليقات٦، وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها٧.


(١) المغني٧: ٢٩٦، المبدع٧: ٣٩٨، الإنصاف٦: ١٦٠، كشاف القناع٥: ٣٤٦.
(٢) المغني٧: ٢٩٤، الكافي٣: ٢٣٣، الشرح الكبير٤: ٥٢٧، شرح منتهى الإرادات٣: ١٨٥.
(٣) في الأصل: فهو.
(٤) المصادر السابقة، ومختصر الخرقي٩٥، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ١٦٨.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) الكافي٣: ٢٣٧، الشرح الكبير٤: ٥٢٦، المبدع٧: ٣٩٦، العدة٤٢٢.
(٧) هذا هو المذهب. عمدة الأحكام٤٢٢، الإنصاف٩: ١٥٩.

<<  <   >  >>