للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة١.

وقال الثوري٢٣: أجمع الفقهاء على هذا٤.

وإن خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها: فإن كان دخل بها فعليها العدة بلا خلاف، وإن لم يكن دخل بها بَنَتْ على العدة الأولى في الصحيح من المذهب٥.


(١) بدائع الصنائع٣: ٢٠١، البحر الرائق٤: ١٦١، تبيين الحقائق٣: ٣٣.
(٢) في الأصل: النووي، وهو خطأ.
(٣) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، واحد من كبار حفاظ الحديث، سمع من حبيب بن أبي ثابت وحميد الطويل وشعبة بن الحجاج وخلق سواهم، وحدث عنه الأعمش وأبو داود الطيالسي وسفيان بن عيينة وغيرهم، كان سفيان رأسا في الحفظ ومعرفة الآثار والفقه والزهد والورع، قال شعبة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث، ساد الناس بالعلم والورع، مات سنة١٦١هـ بالبصرة.
له من الكتب: الجامع الكبير، الجامع الصغير، كلاهما في الحديث، وكتاب في الفرائض.
ترجمته في: المعارف٤٩٧، حلية الأولياء٦: ٣٥٦، تاريخ بغداد٩: ١٥١، الجرح والتعديل٤: ٢٢٢، وفيات الأعيان٢: ٣٨٦، تهذيب الأسماء واللغات١: ٢٢٢، تذكرة الحفاظ١: ٢٠٣، شذرات الذهب١: ٢٥٠، هدية العارفين١: ٣٨٧، الأعلام٣: ١٠٤.
(٤) انظر قول الثوري في: الإشراف٤: ٣٨٣، المغني٧: ٢٩٢.
(٥) المغني٧: ٢٩٣، الكافي٣: ٣٢٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢٦.

<<  <   >  >>