للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: أنها تستأنف العدة١.

وهو قول أبي حنيفة٢.

(٩١) مسألة:

زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة، لأنها لا تفتقر إلى علمها، فإن راجعها وهي لا تعلم فانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء وادّعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته، وأن نكاح الثاني فاسد وتُرد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، هذا هو الصحيح٣.

وهو مذهب أكثر الفقهاء٤ منهم الشافعي٥ وأبو حنيفة٦.

وعن أحمد: إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول٧.

وهو قول مالك٨.


(١) المصادر السابقة، والفروع٥: ٥٥٣.
(٢) تبيين الحقائق٣: ٣٣، البحر الرائق٤: ١٦١.
(٣) سبق الكلام على هذا من خلال المسألة رقم (٨٧) .
(٤) المغني٧: ٢٩٤.
(٥) الأم٥: ٢٢٦، روضة الطالبين٨: ٢٢٥.
(٦) بدائع الصنائع٣: ٢١٥.
(٧) المغني: الصفحة السابقة، والشرح الكبير٤: ٥٢٧.
(٨) المدونة٢: ٤٤٠، أسهل المدارك٢: ١٣٩.

<<  <   >  >>