للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن كل واحد منهما عقد عليها، وهو ممن يجوز له العقد في الظاهر، ومع الثاني مزيّة الدخول فقُدم١.

(٩١) مسألة:

إذا طلقها طلاقا رجعيا وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال وكيله: توقفي كيلا يكون راجعك، لم يجب عليها التوقف لأن الأصل عدم الرجعة، ولو وجب عليها التوقف لأفضى إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب زوجها أبداً٢.


(١) المغني، والشرح الكبير: الصفحات السابقة.
(٢) المغني٧: ٢٩٧، الشرح الكبير٤: ٥٣٦، كشاف القناع٥: ٣٥٣، الزوائد٢: ٨٦٨.

<<  <   >  >>