للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- من الأحكام شيء ولا تنقضي به العدة١.

- الحال الثالث: ألقت مضغة٢ لم يتبين فيها خلق الآدمي فشهد ثقات من القوابل٣ أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول وتنقضي به العدة٤.

- الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل أنه بُدُوُّ خلق آدمي، فعن أحمد فيها روايتان:

نقل أبو طالب٥ عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد٦.


(١) المغني٧: ٤٧٥، كشاف القناع٥: ٤١٣.
(٢) المضغة: بضم الميم وفتح الغين: الحمل عند ما يكون قطعة من اللحم غير مخلقة تشبه اللقمة الممضوغة.
الصحاح٤: ١٣٢٦، معجم لغة الفقهاء٤٣٥.
(٣) القوابل: جمع قابلة، وهي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة.
المطلع١١٩، المصباح المنير٤٨٨.
(٤) الإنصاف٩: ٢٧٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٢١٧، حاشية المقنع٣: ٢٧٠، الزوائد٢: ٨٨١.
(٥) أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، صحب الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة لم تنتشر لقرب موته من موت الإمام أحمد، وكان أحمد يكرمه ويعظمه ويقدمه، حدث عنه أبو محمد فوران وزكريا بن يحيى وغيرهما، وكان رجلا صالحا فقيرا، صبورا على الفقر، مات – رحمه الله- سنة٢٤٤هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد٤: ١٢٢، طبقات الحنابلة١: ٣٩، مناقب الإمام أحمد٦١٠، المنهج الأحمد١: ١٧٦.
(٦) هذه الرواية هي المذهب، قال المرداوي، وقال ابن قدامة: المنصوص أن العدة لا تنقضي به، وصحح هذه الرواية القاضي أبو يعلى.
الكافي٣: ٣٠٢، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٢١٣، المذهب الأحمد١٥٩، الإنصاف٩: ٢٧٢، كشاف القناع٥: ٤١٣، حاشية المقنع٣: ٢٧٠، الزوائد٢: ٨٨١.

<<  <   >  >>