للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل الأثرم عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به وتصير أم ولد١.

ونقل حنبل٢: أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة٣.

وقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة٤.


(١) زاد في المغني: لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانتفاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطا، ولا تنقضي العدة احتياطا.
انظر: المغني٧: ٤٧٦، والمصادر السابقة، والهداية٢: ٥٩.
(٢) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، وسمع أيضا الفضل بن دكين والحميدي وسليمان بن حرب، وأبا الوليد الطيالسي، وغيرهم، وحدث عنه أبو بكر الخلال، ويحيى بن صاعد وعثمان بن السماك وآخرون. كان ثقة ثبتا صدوقا حافظا فقيرا.
من كتبه: التاريخ، كتاب الفتن، محنة الإمام أحمد بن حنبل، مات بواسط سنة٢٧٣هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد٨: ٢٦٨، الجرح والتعديل٣: ٣٢٠، طبقات الحنابلة١: ١٤٣، تذكرة الحفاظ٢: ٦٠٠، المطلع٤٣٤، شذرات الذهب٢: ١٦٣، هدية العارفين١: ٣٣٨، المدخل٤١٣، الأعلام٢: ٢٨٦.
(٣) المصادر السابقة في الحاشية رقم (١) .
(٤) وممن قال ذلك أبو يعلى. انظر: كتابه المسائل الفقهية٢: ٢١٣، الإنصاف٩: ٢٧٣.

<<  <   >  >>