للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو ظاهر مذهب الشافعي١.

والصحيح أن هذا ليس رواية في العدة٢.

- الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير أم ولد٣.

القسم الثاني:

معتدة بالقروء وهي: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل٤ ممن تحيض، فالحرة عدتها ثلاثة قروء، والأمة قرءان٥.

وفي القرء روايتان:

إحداهما: هي الحيض٦.


(١) وهو المذهب المنصوص عنه، وقيل: لا تنقضي به العدة، الأم٥: ٢٠٣، روضة الطالبين٨: ٣٧٦٥، مغني المحتاج٣: ٣٨٩.
(٢) وقاله ابن قدامة أيضا، انظر: المغني٧: ٤٧٦.
(٣) المغني٧: ٧٤٦، الروض الندي٤٢٣، حاشية المقنع٣: ٢٧٠.
(٤) الحائل: المرأة التي لا تحمل. المصباح المنير١٥٧.
(٥) وعن أحمد: أن عدة المختلعة حيضة.
الكافي٣: ٣٠٣، المقنع٣: ٢٧٣، عمدة الأحكام٤٢٥، الإنصاف٩: ٢٧٩.
(٦) هذا هو المذهب وهو أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله.
قال ابن القيم: فإنه – أي الإمام أحمد- رجع إلى القول به، واستقر مذهبه عليه، فليس له مذهبه سواه. وقال القاضي أبو يعلى: وهي الصحيحة.
وانظر: المغني٧: ٤٥٢، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٢٠٩، زاد المعاد٥: ٦٠١، المذهب الأحمد١٥٩، الإنصاف٩: ٢٧٩، الهداية٢: ٥٩، المحرر٢: ١٠٤.

<<  <   >  >>