للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون سنة، وإن كانت من نساء العرب فستون سنة، لأنهن أقوى جبلة وطبع١.

ويحتمل كلام الخرقي أن يكون وحده ستين سنة في حق الكل، لقوله: وإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتبيّن٢ أنه ليس بحيض٣.


(١) المغني٧: ٤٦٠، الكافي٣: ٣٠٦، المذهب الأحمد١٦٠.
(٢) كذا في الأصل: وفي مختصر الخرقي١٦، والكافي٣: ٣٠٦، والمغني٧: ٤٦١: تيقن.
(٣) قلت: والحاصل من هذه المسألة أن لأحمد – رحمه الله – في حد الإياس خمس روايات:
- الأولى: أن حد الإياس خمسون سنة، وهذه الرواية هي المذهب وصححها أكثرهم.
- الثانية: التفريق بين نساء العرب ونساء الهجم، فحده ستون في نساء العرب، وخمسون في نساء العجم.
- الثالثة: أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، واختار هذه الخرقي.
- الرابعة: أن حده ستون سنة مطلقا، واختار هذه الرواية أبو الخطاب وغيره.
- الخامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا، وصحح هذه الرواية وصوبها ابن قدامة والمرداوي.
قال ابن قدامة – رحمه الله -:
والصحيح – إن شاء الله – أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب، فقد صارت آيسة، لأن وجود الحيض في حق هذه نادر ... إلى أن قال: ... وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح، لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان، وهذا يمكن وجود الحيض فيه، وإن كان نادرا، وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض.
واختار ابن تيمية –رحمه الله- أنه لا حد لأكثر سن الحيض.
وانظر في هذا: مختصر الخرقي١٦، الكافي٣: ٣٠٦، المغني١: ٣٦٣-٣٦٤، ٧: ٤٦٠-٤٦١، المحرر١: ٢٦، المقنع٣: ٢٧٨، زاد المعاد٥: ٦٥٧، الهداية٢: ٦٠، المذهب الأحمد١١: ١٦٠، اختيارات ابن تيمية٢٨، المبدع٧: ١٢٢، الإنصاف١: ٣٥٦، ٩: ٢٨٥-٢٨٦، الزوائد٢: ٨٨٥-٨٨٦.

<<  <   >  >>