للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٩٤) مسألة:

إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض العدة حتى حاضت بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالأقراء، لأنها قدرت على الأصل فبطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء١.

وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يلتفت إليه٢.


(١) المقنع٣: ٢٧٨، الكافي٣: ٣٠٧، الهداية٢: ٦٠، المبدع٨: ١٢٢، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢١.
(٢) أي لا يلزمها استئناف العدة، لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة فلا يلتفت إليه.
وانظر: المصادر السابقة، والمغني٧: ٤٦٨، كشاف القناع٤١٩:٥.

<<  <   >  >>