للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو عرفت ما رفع الحيض من الرضاع والمرض ونحوه لم تزل في العدة حتى يعود الحيض/١ فتعتد به٢.

(٩٥) مسألة:

إذا مات زوج المعتدة الرجعية فعليها عدة الوفاة، تستأنفها من حين الموت وتنقطع عدة الطلاق٣.


(١) نهاية ل (٩) .
(٢) إذا عرفت ما رفع الحيض فالمذهب ما ذكره المصنف من أنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ.
وعن أحمد رواية: أنها تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة، وصوّب هذه المرداوي.
ونقل ابن هانئ: أنها تعتد سنة.
ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر.
ونقل أبو الحارث – في أمة ارتفع حيضها لعارض – تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض.
واختار ابن تيمية – رحمه الله – أنها إن علمت عدم عوده تعتد بالأشهر وإلا اعتدت بسنة.
وانظر: الكافي٣: ٣٠٩، مسائل احمد لابن هانئ١: ٢٠٧، العدة٤٢٧، المذهب الأحمد١٥٩، المحرر٢: ١٠٦، المبدع٨: ١٢٦-١٢٧، الإنصاف٩: ٢٧٧-٢٧٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢١، غاية المنتهى٣: ٢٠٤، اختيارات ابن تيمية٢٨٣، منار السبيل٢: ٢٨٢.
(٣) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أنها تعتد بأطولهما، واستُبعد هذا. المغني٧: ٤٧١، المذهب الأحمد١٥٩، المحرر٢: ١٠٤، الفروع٥: ٥٣٨، الإنصاف٩: ٢٧٥، كشاف القناع٥: ٥١٤.

<<  <   >  >>