للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق١.

وغن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر٢.

(٩٦) مسألة:

إذا وُطئت المرأة بشبهة أو زنا لزمتها العدة، لأن العدة تجب لاستبراء الرحم؛ حفظا عن اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وعدتها كعدة المطلقة٣.


(١) المقنع٣: ٢٧٢، الكافي٣: ٣١٠، منتهى الإرادات٢: ٣٤٥.
(٢) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أنها تعتد للوفاة فقط، وعنه رواية ثالثة: أنها تعتد للطلاق فقط.
وانظر: المحرر٢: ١٠٤، المبدع٨: ١١٤، الإنصاف٩: ٢٧٦، تصحيح الفروع٥: ٥٣٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٢١٩.
(٣) هذه الرواية هي المذهب.
وانظر: المقنع٣: ٢٨٥، الكافي٣: ٣١١، المذهب الأحمد١٦٠، الهداية٢: ٦٠، المحرر٢: ١٠٧، الفروع٥: ٥٥٠، المبدع٨: ١٣٣، منح الشفا الشافيات٢: ١٨٨، كشاف القناع٥: ٥٢٣، الإنصاف٩: ٢٩٥.

<<  <   >  >>