للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أحمد: أن الزانية تستبرأ بحيضة١.

(٩٧) مسألة:

إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها إمارة الحمل من حركة أو نحوها لم تزل في عدة حتى تزول الريبة٢.

فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح نكاحها٣.

(٩٨) مسألة:

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقض عدتها حتى طلقها بائنا بنت على ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة.

وإن طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان:

أحدهما: تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان.

والثاني: استأنف عدة كاملة، وإن طلقها بعد دخوله بها


(١) المقنع٣: ٢٧٢، الكافي٣: ٣١٢، المغني٧: ٤٦٩، الإنصاف٩: ٢٧٧.
(٢) المصادر السابقة: الصفحات السابقة.
(٣) هذا هو المذهب، وقيل: يصح النكاح إذا كان بعد انقضاء العدة.
المغني٧: ٤٦٩، الهداية٢: ٦٠، المحرر٢: ١٠٤، المبدع٨: ١١٥، الإنصاف٩: ٢٧٧، منتهى الإرادات٢: ٣٤٦، حاشية المقنع٣: ٢٧٣.

<<  <   >  >>