للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استأنفت العدة رواية واحدة١.

(٩٩) مسألة:

إذا خالعها ثم ردها وطلقها قبل أن يمسها، ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية.

والأول ها هنا: أن تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها، لأن الطلاق الثاني من طلاق قبل المسيس فلم يوجب عدة٢

(١٠٠) مسألة:

إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها لم يلحق نسبه بالزوج٣.

وبه قال أبو حنيفة٤.


(١) سبق الكلام على هذه الأحكام في المسألة رقم (٩٠) .
(٢) سبق الكلام على هذه الأحكام في المسألة رقم (٩٠) أيضا.
(٣) قال المرداوي: هذه المذهب، وعليه الصحاب، وقطع به كثير منهم، وذكر بعضهم قولا: إن أقرت بفراغ العدة أو الآستبراء من عتق، ثم ولدت بعد فوق نصف سنة، لحقه نسبه.
المغني٧: ٤٧٩، الكافي٣: ٢٩٥، الهداية٢: ٥٨، المبدع٨: ٩٩، الإنصاف٩: ٢٥٩، منح الشفا الشافيات٢: ١٨٣، كشاف القناع٥: ٤٠٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٢١٣.
(٤) الهداية للمرغيناني٢: ٣٥، مجمع الأنهر١: ٤٧٥، الاختيار٣: ١٧٩.

<<  <   >  >>