للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك١ والشافعي٢: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.

وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد٣.

ولنا: أنها أتت٤ به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به٥.

فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه٦.


(١) أسهل المدارك٢: ١٩٨، سراج السالك٢: ٩٧.
(٢) الأم٥: ٢٠٤، التنبيه١٩١، الوجيز٢: ٩٦، مغني المحتاج٣: ٣٩١.
(٣) مختصر الخرقي٩٩، المغني٧: ٤٧٩.
(٤) في الأصل: إن أتت، ولا يستقيم الكلام إلا بحذف (إن) كما أثبته.
(٤) المغني: الصفحة السابقة، والمبدع٨: ٩٩.
(٥) المغني: الصفحة السابقة، الكافي٣: ٢٩٤، شرح منتهى الإرادات٣: ٢١٢، كشاف القناع٥: ٤٠٧.

<<  <   >  >>