واصطلاحا: حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه. الصحاح٢: ٤٩٤، المصباح المنير٣٢٤، المطلع٤٠٦، التعريفات١٢٩، الإنصاف١٢: ٤، كشاف القناع٦: ٤٠٤. (٢) تحمل الشهادة لا يخلو غما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غيره. فإن كان في حق غير الله – كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف- فالصحيح من المذهب أن تحملها فرض كفاية. وقيل: إن في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهين. وأما عن كان في حق الله تعالى: فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب. وقيل: بل هو فرض كفاية. وقيل: إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فرض عين. وانظر: المغني٩: ١٤٦-١٤٧، الهداية٢: ١٤٧، الشرح الكبير٦: ٤٢٢، التنقيح المشبع٤٢٤، الإنصاف١٢: ٣، منتهى الإرادات٢: ٦٤٧، السلسبيل٣: ١٠٢٣، الزوائد٢: ١٠٧٧.