للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب يتعلق بالشهادة١ وما يحتاج إليه الشاهد

(١٠١) مسألة:

تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية٢ إن لم يجد من يُكتفى به


(١) الشهادة: مصدر شهد يشهد شهادة فهو شاهد، وهي الخبر القاطع، والشهادة تطلق على التحمل، تقول: شهدت بمعنى تحملت، وعلى الأداء، تقول: شهدت عند الحاكم شهادة، أي أديتها.
واصطلاحا: حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه.
الصحاح٢: ٤٩٤، المصباح المنير٣٢٤، المطلع٤٠٦، التعريفات١٢٩، الإنصاف١٢: ٤، كشاف القناع٦: ٤٠٤.
(٢) تحمل الشهادة لا يخلو غما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غيره.
فإن كان في حق غير الله – كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف- فالصحيح من المذهب أن تحملها فرض كفاية.
وقيل: إن في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهين.
وأما عن كان في حق الله تعالى: فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب.
وقيل: بل هو فرض كفاية.
وقيل: إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فرض عين.
وانظر: المغني٩: ١٤٦-١٤٧، الهداية٢: ١٤٧، الشرح الكبير٦: ٤٢٢، التنقيح المشبع٤٢٤، الإنصاف١٢: ٣، منتهى الإرادات٢: ٦٤٧، السلسبيل٣: ١٠٢٣، الزوائد٢: ١٠٧٧.

<<  <   >  >>