للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير اثنين تعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما١.

فإن قام بهما من يُكتفَى به سقطت عمن سواه٢.

ولا تجب الشهادة في غير النكاح والرجعة٣.

(١٠٢) مسألة:

من كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها٤.


(١) الكافي٤: ٥١٩، المذهب الأحمد٣٢٣، منار السبيل٢: ٤٨١.
(٢) المصادر السابقة، والروض الندي٥٢٢.
(٣) سبق الكلام على حكم الشهادة في النكاح والرجعة، انظر: المسألتين رقم (٧) ، (٨٣) ، وأما في غيرهما فهي مستحبة.
وانظر: الكافي٤: ٥١٩، المغني٤: ٣٠٢، المحرر٢: ٢٤٤، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٧، كشاف القناع٦: ٤٠٧.
(٤) ويدل لهذا ما رواه عمران بن حصين – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال عمران: لا أدري أذكر النبي صل الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُستشهدون، ويُنذرون ولا يَفون، ويظهر فيهم السمن".
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد٢: ١٠٦، واللفظ له، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم٤: ١٩٦٤، رقم (٢٥٣٥) .وانظر: المغني٩: ٢١٦، الكافي٤: ٥٢٠، كشاف القناع٦: ٤٠٦، منتهى الإرادات٢: ٦٤٨.

<<  <   >  >>