للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يعلم بها استحب إعلامه بها١وله أداؤها قبل إعلامه٢.

ومن كانت عنده شهادة في حق الله تعالى لم يستحب له أداؤها٣.


(١) ويؤيد هذا ما رواه زيد بن خالد الجهني –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها".
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية/ باب بيان خير الشهود٣: ١٣٤٤، رقم (١٧١٩) .
وانظر: المصادر الفقهية السابقة، والمذهب الأحمد٢٢٣، الشرح الكبير٦: ٢٤٤، المبدع١٠: ١٩٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٦.
قلت: وقد اختلفوا في وجه الجمع بين هذين الحديثين، ولعل أحسن الأجوبة هو: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها، ويخلف ورثة فيأتي الشاهد غليهم أو على من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك.
وانظر في هذا: شرح السنة١: ١٣٩، شرح صحيح مسلم للنووي١٢: ١٧، فتح الباري٥: ٢٦٠.
(٢) الكافي٤: ٥٢٠، المقنع٣: ٦٦٧، الهداية٢: ٤٧.
(٣) هذا هو المذهب، وقال القاضي: يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر، وقال في الفروع: ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه.
الكافي٣: ٥٢٠، المبدع١٠: ١٩٢، الفروع٦: ٥٥٠، الإنصاف١٢: ٧-٨.

<<  <   >  >>