للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٣) مسألة:

يعتبر في الشاهد المقبول شهادته ستة١ شروط:

العقل٢.

والبلوغ، وعنه: تقبل شهادة ابن العشر سنين إذا كان عاقلا٣.


(١) في الأصل: ست.
(٢) المذهب أنه لا تقبل شهادة غير العاقل، إلا من يُخنق في بعض الأحيان إذا شهد في حال إفاقته بشرط أن يكون قد تحمل ذلك في حال إفاقته،
وقال بعضهم: تقبل شهادة من يُصرع في الشهر مرة أو مرتين.
المقنع٣: ٦٨٧، المحرر٢: ٢٤٧، المبدع١٠: ٢١٤، الإنصاف١٢: ٣٨.
(٣) لأحمد رحمه الله أربع روايات في اشتراط البلوغ:
الأولى: أن البلوغ شرط في اعتبار الشهادة فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال، وهذه الرواية هي المذهب.
الثانية: ما ذكره المصنف من قبول شهادة ابن عشر سنين إذا كان عاقلا.
الثالثة: أن شهادة الصبيان تقبل في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.
الرابعة: أنها تقبل شهادتهم على مثلهم.
وانظر: المغني٩: ١٦٤، مسائل أحمد لابن هانئ٢: ٣٦، الشرح الكبير٦: ٢٥٦، المحرر٢: ٢٨٣، النكت والموائد السنية٢: ٢٨٣-٢٨٥، الإنصاف١٢: ٣٧.

<<  <   >  >>