للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: الضبط، فلا تقبل شهادة من يُعرف بكثرة الغلط١ والغفلة٢.

الرابع: النطق٣.

الخامس: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر٤.


(١) في الأصل: اللغط، وما أثبته هو الأصوب لغة.
وانظر: اللسان٧: ٣٦٣، ٣٩١، القاموس٢: ٣٩٠، ٣٩٧، الصحاح٣: ١١٤٧، ١١٥٧، الكافي٤: ٥٢١.
(٢) وكذا المعروف بكثرة النسيان، وهذا هو الصحيح من المذهب.
وقال بعضهم: إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته فيه، وأنه لا سهو ولا غلط فيه.
الكافي٤: ٥٢١، المذهب الحم٢٢٤، المبدع١٠: ٢١٨، الإنصاف١٢: ٤٢-٤٣، كشاف القناع٦: ٤١٨.
(٣) فلا تقبل شهادة الأخرس، وهذا هو المذهب، قال المرداوي: ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته، قال: وهو قوي جدا، وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله.
وأما لو كتب الشهادة بخطه فقد توقف الإمام أحمد فيها، وقال: لا أدري واختار المجد ابن تيمية قبولها، وصوّبه المرداوي، وهو المعمول به عند الحنابلة.
المغني٩: ١٩٠، المحرر٢: ٢٨٦، النكت والفوائد٢: ٢٨٧، الإنصاف١٢: ٣٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٤٥، الزوائد٢: ١٠٨٤.
(٣) المذهب عدم قبول شهادة الكافر إلا أهل الكتاب فتقبل شهادتهم فيما إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الكتاب، فتقبل شهادتهما إذا لم يوجد غيرهما ويُستحلفان، والمذهب: أن استحلافهم على سبيل الوجوب، وهناك وجه أنه على سبيل الاستحباب.
المغني٩: ١٨٢، الهداية٢: ١٤٩، العدة٦٤٩، كشاف القناع٦: ٤١٧، منح الشفا الشافيات٥: ٢٩٥، الإنصاف١٢: ٤١، منار السبيل٢: ٤٨٦.

<<  <   >  >>