للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٦) مسألة:

لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها إلا عن علم، فإن كانت الشهادة على فعل لم تجز إلا عن مشاهدة ورؤية١.

وإن كانت على قول كالبيع والنكاح والطلاق والإقرار وغير ذلك، لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا٢؛ لأن العلم لا يحصل بدونهما، وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل اعتبر ذلك، وإن حصل العلم بدونه لمعرفته صوت القائل كفى لأنه علم المشهود عليه٣.

(١٠٧) مسألة:

تجوز الشهادة بما عَلِمَه بالاستفاضة٤ في تسعة أشياء:


(١) الرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها.
المقنع٣: ٦٧٧.
(٢) السماع نوعان:
- أحدهما: من المشهود عليه كالإقرار والعقود والطلاق وغير ذلك من الأقوال، فيحتاج إلى أن يسمع كلام المتعاقدين.
- الثاني: سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت وغيرهما. المقنع٤: ٦٧٨ (٣) المغني٩: ١٥٨، الكافي٤: ٥٤٢، الشرح الكبير٦: ٢٤٤، المبدع١٠: ١٩٣، كشاف القناع٦: ٤٠٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٢٧.
(٤) الاستفاضة: الانتشار والشيوع بين الناس.

<<  <   >  >>