(٢) عن أحمد رحمه الله ثلاث روايات في الإتيان بلفظ الشهادة: الأولى: ما ذكره المصنف، وهذه الرواية هي المذهب. الثانية: أن الشهادة تصح بهذه الألفاظ ويحكم بها، ولا يشترط الإتيان بلفظها. الثالثة: الفرق بين الأقوال والأفعال، فإن شهد على الفعل لم يشترط لفظ الشهادة، بل يكفيه أن يقول: رأيت وشاهدت وتيقنت ونحوه، وإن شهد على القول فلا بد من لفظ الشهادة. واختار أبو الخطاب وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله الرواية الثانية. المقنع٣: ٧٢٠، الكافي٤: ٥٤٦، الشرح الكبير٦: ٣٠٧، الهداية٢: ١٥٢، المحرر٢: ٣١١، الفروع٦: ٥٩٤، بدائع الفوائد١: ٨, ٤: ٥٤، ٥٥، المبدع١٠، ٢٨١، النكت والفوائد السنية٢: ٣١١-٣١٣، اختيارات ابن تيمية٣٦١، كشاف القناع٦: ٤٤٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٦، الإنصاف١٢: ١٠٨، الزوائد٢: ١٠٩٤.