للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا حاضرين، فقال: أشهد أن لهذا على هذا كذا، وأما إذا كانا غائبين فلا١.

(١١١) مسألة:

يعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها، فيقول: أشهد بكذا، فإن قال: أعلم أو أتيقن أو أحق ونحوه لم يعتد به٢.


(١) المصادر السابقة، والمبدع١٠: ١٩٥، حاشية المستقنع٣: ٦٧٨.
(٢) عن أحمد رحمه الله ثلاث روايات في الإتيان بلفظ الشهادة:
الأولى: ما ذكره المصنف، وهذه الرواية هي المذهب.
الثانية: أن الشهادة تصح بهذه الألفاظ ويحكم بها، ولا يشترط الإتيان بلفظها.
الثالثة: الفرق بين الأقوال والأفعال، فإن شهد على الفعل لم يشترط لفظ الشهادة، بل يكفيه أن يقول: رأيت وشاهدت وتيقنت ونحوه، وإن شهد على القول فلا بد من لفظ الشهادة.
واختار أبو الخطاب وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله الرواية الثانية.
المقنع٣: ٧٢٠، الكافي٤: ٥٤٦، الشرح الكبير٦: ٣٠٧، الهداية٢: ١٥٢، المحرر٢: ٣١١، الفروع٦: ٥٩٤، بدائع الفوائد١: ٨, ٤: ٥٤، ٥٥، المبدع١٠، ٢٨١، النكت والفوائد السنية٢: ٣١١-٣١٣، اختيارات ابن تيمية٣٦١، كشاف القناع٦: ٤٤٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٦، الإنصاف١٢: ١٠٨، الزوائد٢: ١٠٩٤.

<<  <   >  >>