للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا شهد بأرض أو دار فلا بد من ذكر حدودها١.

وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والإيجاب والقبول٢.

وإن شهد بجناية ذكر صفتها، فيقول: ضَرَبَه بالسيف فمات من الضربة، وإن قال: ضَرَبَه فمات، أو فوجدتُه ميتا، لم تصح شهادته لأنه قد يموت بغير الضربة٣.

(١١٢) مسألة:

كل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين والمساجد والمقبرة المسبَّلة، فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى، لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها، وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى لأن الشهادة به حق لآدمي فلا ستوفى (إلا) ٤ بمطالبته وأدائه٥.


(١) الكافي٤: ٥٤٦، الإنصاف١٢: ١٨.
(٢) المغني٩: ٢٤٤، المقنع٣: ٦٨٠، الشرح الكبير٦: ٢٤٧، المبدع١٠: ١٩٩، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٩.
(٣) المصادر السابقة، وكشاف القناع٦: ٤١٠، منتهى الإرادات٢: ٦٥١.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٥) الكافي٤: ٥٤٩، المغني٩: ٢١٥، الشرح الكبير٦: ٢٥١.

<<  <   >  >>