للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١١٣) مسألة:

إذا غيّر العدلُ شهادتَه بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته، وإن ادُّعيت عنده شهادة فأنكر ثم شهد بها فقال: كنت أنسيتها قُبلت، لأن ما ذكره محتمل فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه١.

(١١٤) مسألة:

إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها، لأنها شرط الحكم فيشترط٢ استدامتها إلى انقضائه٣.

وإن رجعا بعد الحكم في حد أو قصاص قبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه لأنه يدرأ بالشبهات٤.


(١) هذا هو المذهب، وقيل: لا يُقبل كبعد الحكم، وقيل يؤخذ بقوله المتقدم.
وانظر: مختصر الخرقي١٣٨، المغني٩: ٢٦٢، ٢٦٦، الكافي٤: ٥٤٩-٥٥٠، الفروع٦: ٥٩٨، الإنصاف١٢: ١٠٤، منتهى الإرادات٢: ٦٧٥، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٢، كشاف القناع٦: ٤٤١-٤٤٢.
(٢) في الأصل: يشترط.
(٣) الكافي٤: ٥٦١، المغني٩: ٢٤٥، الهداية٢: ١٥٤، الشرح الكبير٦: ٢٩٩، الروض الندي٥٣٢.
(٤) زاد في المغني: ورجوعهما من أعظم الشبهات.
وهذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: يستوفى إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم. وانظر: المغني٩: ٢٤٦، المقنع٣: ٧١٧، الشرح الكبير٦: ٢٩٩، الهداية٢: ١٥٤، المبدع١٠: ٢٣٧، الإنصاف١٢: ٩٩، غاية المنتهى٣: ٤٨٧.

<<  <   >  >>