(٢) فإن كان المشهود به مالا لزم الشهود ضمانه، وإن كان عتقا غرموا القيمة، وإن كان طلاقا فإن كان قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعد الدخول لم يغرموا شيئا على الصحيح من المذهب. وعن أحمد رواية: أنهم يغرمون كل الصدقة، وقال ابن تيمية: يغرمون صداق المثل. ومحل الضمان هذا فيما إذا لم يصدقهم المشهود له، فأما إن صدقهم فلا يضمن الشهود شيئا. وانظر: الكافي٤: ٥٦٣، المغني٩: ٢٤٩-٢٥٠، المبدع١: ٢٧١، الإنصاف١٢: ٩٧-٩٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٢. (٣) في الأصل: عمدا. (٤) المغني٧: ٦٤٦، ٩: ٢٤٧، الكافي٤: ١٨، ٥٦١، عمدة الأحكام٦٥٨، كشاف القناع٥: ٥١٠، ٦: ٤٤٣. (٥) في الأصل: بالشهادة.