للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مغلظة لأنه شبه عمد١.

وإن قالا: أخطأنا فعليهما دية مخففة، ولا تحملها٢ العاقلة٣، لأنها وجبت باعترافهما٤.

(١١٥) مسألة:

إذا شهدا٥ بمال ثم رجعا بعد الحكم غرماه، سواء كان المال تالفا أو قائما، فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم٦.


(١) المصادر السابقة، والشرح الكبير٦: ٣٠٠.
(٢) في الأصل: ولا تحمله.
(٣) العاقلة: صفة موصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، وسميت بذلك لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي تُشد في عُقُلها لتسلم إليهم ويقبضونها، ولذلك سميت الدية عقلا.
وهم: الذين يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل.
وانظر: اللسان١١: ٣٦٠، الصحاح٥: ١٧٧١، المصباح المنير٤٢٣، المطلع٣٦٨، المغني٧: ٧٨٤، كشاف القناع٦: ٥٩، معجم لغة الفقهاء٣٠١.
(٤) المغني٩: ٢٤٧، الكافي٤: ٥٦١، المبدع١٠: ٢٧٤.
(٥) في الأصل: شهد، بالإفراد.
(٦) الكافي٤: ٥٦٤، المغني٩: ٢٥١، العدة٦٥٧، الإنصاف١٢: ٩٧، كشاف القناع٦: ٤٤٢، منار السبيل٢: ٥٠٠.

<<  <   >  >>