للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١١٦) مسألة:

تقبل شهادة العدو لعدوه١.

وتقبل شهادة الأخ لأخيه٢.

وتقبل شهادة الصديق الملاطف٣ وسائر الأقارب٤.


(١) مراد المصنف هنا: العداوة في الدين، كالمسلم يشهد على الكافر، أو المحق من أهل السنة يشهد على مبتدع، فالحكم هنا كما ذكره المصنف من أنه تقبل شهادته عليه لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه، وكذلك تقبل شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح، بأن يكون الشاهد عدوا للزوجين، أو أحدهما أو للولي، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: لا تقبل.
وأما العداوة الدنيوية فسيأتي الكلام عليها في المسألة الأخيرة من هذا الكتاب في النوع السادس.
وانظر: المغني٩: ١٨٥، المحرر٢: ٢٩٧، المبدع١٠: ٢٤٩-٢٥٠، النكت والفوائد٢: ٢٩٧، الإنصاف١٢: ٧٤، كشاف القناع٦: ٤٣١، الروض المربع٣: ٤٢٩، الزوائد٢: ١٠٨٩.
(٢) المقنع٣: ٧٠١، الشرح الكبير٦: ٢٧٨، مغني ذوي الأفهام١٦٧، دليل الطالب٢٨٥.
(٣) هذا المذهب، وقال ابن عقيل: ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة، والعاشق لمعشوقه لأن العشق يطيش.
المبدع١٠: ٢٤٥، الفروع٦: ٥٨٥، الإنصاف١٢: ٧٠.
(٤) الكافي٤: ٥٣٢، المغني٩: ١٩٤، مغني ذوي الأفهام١٦٧.

<<  <   >  >>