المغني٩: ٢٦١، كشاف القناع٦: ٤٤٧. (٢) في الأصل: أحدهما. (٣) الكافي٤: ٥٣٢، المغني٩: ٢٦٢، الفروع٦: ٦٠٢، المبدع١٠: ٢٨٠، كشاف القناع٦: ٤٤٧. (٤) للحاكم أن يعزره بما يراه، ما لم يخف نصا، أو معنى نص، كحلق لحية، أو قطع طرف أو أخذ مال، كما يكره تسويد وجهه. فيطاف به في المواضع التي يشتهر فيها كالإتيان به في سوقه أو محلته، وينادى عليه، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، وذلك ليعلم الناس به. المغني٩: ٢٦١، المقنع٣: ٧٢٠، الشرح الكبير٦: ٣٠٦، الهداية٢: ١٥٢، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٥، كشاف القناع٥: ٤٤٦، منار السبيل٢: ٥٠١. (٥) في الأصل: اللغط، وما أثبته هو الأصوب لغة كما سبق بيانه، وانظر: الكافي٤: ٥٣٣.