للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أن تقوم البينة به.

الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه١.

تكذيب إحداهما٢ بأولى من الأخرى٣.

ومتى ثبت أنه شاهد زور عزَّره الحاكم بما يراه من الضرب أو الحبس، وشهره بأن بقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زور٤.

فأما الغلط٥ والنسيان فلا يصير به شاهد زور لأنه


(١) كأن يشهد بقتل رجل وهو حي، أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام وسنها أقل من ذلك، أو يشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت، وقد مات قبل ذلك الوقت، أو لم يولد إلا بعده، ونحو ذلك.
المغني٩: ٢٦١، كشاف القناع٦: ٤٤٧.
(٢) في الأصل: أحدهما.
(٣) الكافي٤: ٥٣٢، المغني٩: ٢٦٢، الفروع٦: ٦٠٢، المبدع١٠: ٢٨٠، كشاف القناع٦: ٤٤٧.
(٤) للحاكم أن يعزره بما يراه، ما لم يخف نصا، أو معنى نص، كحلق لحية، أو قطع طرف أو أخذ مال، كما يكره تسويد وجهه.
فيطاف به في المواضع التي يشتهر فيها كالإتيان به في سوقه أو محلته، وينادى عليه، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، وذلك ليعلم الناس به.
المغني٩: ٢٦١، المقنع٣: ٧٢٠، الشرح الكبير٦: ٣٠٦، الهداية٢: ١٥٢، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٥، كشاف القناع٥: ٤٤٦، منار السبيل٢: ٥٠١.
(٥) في الأصل: اللغط، وما أثبته هو الأصوب لغة كما سبق بيانه، وانظر: الكافي٤: ٥٣٣.

<<  <   >  >>