الصحاح٤: ١٦٥٦، تهذيب الأسماء واللغات٣: ٥٢، التعريفات٧٦، المطلع٢٨١، أنيس الفقهاء١٦٩. (٢) هذا المذهب، وقال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال. المغني٩: ١٥٨، الشرح الكبير٦: ٢٤٣، الهداية٢: ١٤٧، المذهب الأحمد٢٢٣، الفروع٦: ٥٥٠، الإنصاف١٢: ٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٥، كشاف القناع٦: ٤٠٦. (٣) إذا لم تتعين عليه فأصح الوجهين عدم الجواز، والثاني: ما ذكره المصنف. المقنع٣: ٦٧٧، المغني٩: ١٥٨، المحرر٢: ٢٤٣، المبدع١٠: ١٩١. (٤) واختار هذا ابن تيمية رحمه الله، فيجوز أخذ الأجرة ولو تعينت إذا كان محتاجا. انظر: المصادر السابقة، اختيارات ابن تيمية٣٥٤. (٥) سبق الكلام على حكم الإشهاد. انظر: المسائل رقم (٧) ، (٨٣) ، (١٠١) .