للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٢٠) مسألة:

تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع:

أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه١.

وعن أحمد٢: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية٣.


(١) ورد عن أحمد رحمه الله أربع روايات في شهادة الوالد لولده، والولد لوالده:
الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصح الروايات، وهي المذهب.
الثانية: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فيما لا يجر به نفعا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف.
الثالثة: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غني.
الرابعة: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له.
وانظر: عمدة الأحكام٦٥٠، المغني٩: ١٩١، الكافي٤: ٥٢٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٩٥-٩٦ن المحرر٢: ٣٠٣، الفروع٦: ٥٨٤، المذهب الأحمد٢٢٥، الهداية٢: ١٥٠، الزوائد٢: ١٠٨٦.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) يشير على قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الآية٢ من سورة الطلاق] .
وانظر: السلسبيل٣: ١٠٢٧، الزوائد٢: ١٠٨٧.

<<  <   >  >>