للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة١ لأنه غير متهم٢.

وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل٣.

والمذهب الأول٤.

النوع الثاني:

الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة٥.

وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة٦.


(١) في الأصل: مقبولة.
(٢) هذه هي أصح الروايتين، وهي المذهب.
المقنع٣: ٧٠٠، المغني٩: ١٩٢، الهداية٢: ١٥٠، الإنصاف١٢: ٦٧، كشاف القناع٦: ٤٢٨، الروض المربع٣: ٤٢٧.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) المصادر السابقة، والشرح الكبير٦: ٢٧٧.
(٥) هذه الرواية هي المذهب، ونقل المرداوي عن الزركشي قوله: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين.
مختصر الخرقي١٣٦، الكافي٤: ٥٢٩، المبدع١٠: ٢٤٤، الإنصاف١٢: ٦٨، منتهى الإرادات٢: ٦٦٤، كشاف القناع٦: ٤٢٨، منار السبيل٢: ٤٩٠.
(٦) المصادر السابقة، والهداية ٢: ١٥٠، المحرر٢: ٣٠٤، الشرح الكبير٦: ٢٧٨، الفروع٦: ٥٨٦.

<<  <   >  >>