للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النوع الثالث:

الجار إلى نفسه، أو الدافع/١ عنها كشهادة الغرماء للمفلس٢ أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به٣.

ولا شهادة الوصي بمال للميت، لأنه يثبت له فيه حق التصرف، وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة٤، ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه٥.

قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد٦.

وأما الذي يدفع عن نفسه فلا تقبل شهادة الضامن بقضاء الدين والبراءة منه، ولا شهادة المشهود عليه بجرح الشهود ونحو ذلك٧.


(١) نهاية ل (١١) .
(٢) المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله.
المطلع٢٥٤.
(٣) المقنع٣: ٧٠٣، الشرح الكبير٦: ٢٧٩، المذهب الأحمد٢٢٤، الإنصاف١٢: ٧١، كشاف القناع٤٣٠.
(٤) المصادر السابقة، والهداية٢: ١٥٠، التنقيح المشبع٤٢٨، مغني ذوي الأفهام٢٨٥، المبدع١٠: ٢٤٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٥٣.
(٥) المغني٩: ١٨٨، الشرح الكبير٦: ٢٨٠.
(٦) الكافي٤: ٥٣٠، المغني٩: ١٨٧، منتهى الإرادات٢: ٦٥٥.
(٧) المغني٩: ١٨٨، الشرح الكبير٦: ٢٨٠، المبدع١٠: ٢٤٨-٢٤٩، كشاف القناع٦: ٤٣٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٥٤

<<  <   >  >>