للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النوع الرابع:

من ردت شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل للتهمة في أدائها١.

النوع الخامس:

من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل، مثل: من يشهد على رجل بأنه قذفه وأجنبيا، أو قطع الطريق عليه وعلى أجنبي، أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين فلا تقبل للتهمة٢.

النوع السادس:

العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه لأنه متهم، فلا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع، ولا المقذوف على القاذف لأنه عدوه٣.


(١) هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، وعن أحمد رواية: أنها تقبل.
مختصر الخرقي١٣٦، الشرح الكبير٦: ٢٨١، المذهب الأحمد٢٢٥، النكت والفوائد٢: ٣٠٩، المبدع١٠: ٢٥١، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٥٥، منار السبيل٢: ٤٩٣.
(٢) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: تصح لمن لا ترد شهادته له.
الكافي٤: ٥٣١، الهداية٢: ١٥١، العدة٦٥٢، الإنصاف١٢: ٧٤، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٥٥، كشاف القناع٦: ٤٣٢، حاشية المقنع٣: ٧٠٤.
(٣) المقنع٣: ٧٠٤، الشرح الكبير٦: ٢٨١، المحرر٢: ٢٩٧،
الفروع٦: ٥٨٣، المبدع١٠: ٢٤٩، الإنصاف١٢: ٧٤، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٥٤، كشاف القناع٦: ٤٣١، الروض المربع٣: ٤٢٩، السلسبيل٣: ١٠٢٧.

<<  <   >  >>