للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا كان المشهود له والمشهود عليه غائبين فللعلماء في الشهادة عليهما بالمعرفة خلاف:

فمنهم من قال: لا يشهد عليهما حتى يعرف اسميهما ونسبيهما١ وتميزهما بالاسم والنسب، والقائل بذلك يجوّز معرفة النسب بالاستفاضة فإن الأنساب غالبها لا تثبت إلا بالاستفاضة، فإذا قال الشاهد: أشهد على فلان عارفا به، وأسند معرفته إلى الاستفاضة جاز له ذلك وكان معرفة في حقه.

وبماذا تحصل الاستفاضة؟ في ذلك خلاف بين العلماء:

فمنهم من قال: لا بد أن يسمعهم جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب٢.

ومنهم من قال: تحصل الاستفاضة بخبر اثنين يثق بهما يقولان له: هذا فلان بن فلان، أو هذه فلانة بنت فلان، فيشهد عليهما بالمعرفة بذلك ومستنده الاستفاضة٣.

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إليها ويعرف كلامها إذا لم يعرف اسمها ولا نسبها، فإنه قال: فإن


(١) كشاف القناع٦: ٤٠٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٧.
(٢) الهداية١: ١٤٧، الفروع٦: ٥٥٣، الإنصاف١٢: ١٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٩.
(٣) الهداية، والفروع، والإنصاف: الصفحات السابقة.

<<  <   >  >>