للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد١.

ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا شاهدين فإنه يجوز٢.

ولا يشترط هنا معرفة النسب، فيقول: أشهد أن لهذا على هذا كذا وكذا، وأما إذا كانا غائبين فلا يجوز٣.

وذكر الشيخ مجد٤ الدين٥ في المحرر قال: وتجوز شهادة


(١) الكافي٤: ٥٤٥-٥٤٦، المغني٩: ١٥٩، كشاف القناع٦: ٤٠٨.
(٢) الكافي٤: ٥٤٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٧، كشاف القناع٦: ٤٠٨.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) في الأصل: مجدد الدين.
(٥) الإمام العلاوة مجدد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سنة (٥٩٠هـ) وتفقه على عمه فخر الدين الخطيب ورحل إلى بغداد فسمع من كبار علمائها، وانتهت إليه الإمامة في الفقه وكان عالما بالقراءات، وقال عنه حفيده شيخ الإسلام: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة، توفي سنة (٦٥٢هـ) .
من مصنفاته: المحرر في الفقه، المنتقى في أحاديث الأحكام، وغيرها.
ترجمته في: ذيل طبقات الحفاظ لابن رجب٢: ٢٤٩، سير أعلام النبلاء٢٣: ٢٩١، شذرات الذهب٥: ٢٥٧، كشف الظنون٢: ١٨١٢، ١٦٥١، هدية العارفين٢: ٥٧٠، المدخل٤١٦، الأعلام٤: ٦.

<<  <   >  >>