للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

السادسة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} ١ نسخت الآية بآية السيف٢.

السابعة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ٣} قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها {فَاجْتَنِبُوهُ} ٤.

الثامنة عشرة: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ٥} قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة٦.

التاسعة عشرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ٧ هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا٨. وكذلك العشرون وذلك قوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ٩ عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ١٠.


١ آية ٢١٧.
٢ ينظر النحاس ٣٠ وابن سلامة ٢٠.
٣ آية ٢١٩.
٤ المائدة ٩٠ وهي {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} . وينظر النحاس ٣٩ وابن سلامة ٢٠ – ٢٣.
٥ آية ٢١٩.
٦ ينظر النحاس ٥٣.
٧ آية ٢٢١.
٨ ينظر النحاس ٥٥ وابن حزم ٣٨١.
٩ آية ٢٢٨.
١٠ ينظر النحاس ٦٢.

<<  <   >  >>