للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحمد١ على ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة.

الحادية عشرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ٢ ذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى صفة الصوم وكان قد كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم في الليل لم يجز له الأكل إذا انتبه بالليل ولا الجماع٣ فنسخ ذلك عنا بقوله {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} الآية٤ والصحيح أن الإشارة إلى نفس الصوم والمعنى كتب على من قبلكم أن يصوموا وليست الإشارة إلى صفة الصوم ولا إلى عدده٥ فالآية على هذا محكمة٦.

الثانية عشرة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ٧ في هذا مضمر تقديره وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم نسخت بقوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ٨.


١ أحمد بن محمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة. توفي سنة ٢٤١هـ "تأريخ بغداد ٤/٤١٢ طبقات الحنابلة ١/٤، تهذيب التهذيب ١/٧٢؟، روضات الجنات ١/٨٤".
٢ آية ١٨٣.
٣ في أ: الجماع.
٤ البقرة ١٨٧. وينظر تفسير الطبري ٢/١٦٧.
٥ في أ: عدد.
٦ ينظر النحاس ١٩، ٢٢.
٧ آية ١٨٤.
٨ البقرة ١٨٥.

<<  <   >  >>