للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت ولعل مراده أنه لم يبق عليه من المناسك شيء إلا أن يكون طواف الوداع أو رمي الجمار والمبيت بمنى وهذه الأفعال يأتي بها الحاج بعد التحلل وأما إذا بقى عليه شيء من المناسك التي محلها قبل التحلل الثاني فإنه يبقى محرما ليأتي بها كما يأتي بها من لم يحصر عن واجب كالمبيت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة فلا يجوز أن يأتي بذلك إلا وهو محرم فتدبر.

وسلم لنا على الشيخ وإخوانه وحمولتنا وخواص الإخوان بخير وينهون السلام.١


١ مجموعة الرسائل ١/٣٥٤.

<<  <   >  >>