للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى رضاه وجعلنا وإياك ممن الجنة مسكنه ومأواه آمين. وبعد فمما ذكرت من المسائل.

المسألة الأولى: إذا كان أحد أولاد الرجل ضعيفا وأعطاه لضعفه فهل يجوز أن يخصه بذلك أم لا؟.

"الجواب" أن الولد الضعيف يلزم أباه الغني أن ينفق عليه فيكون من باب الواجب الذي سبب وجوبه حاجة الابن فإن كان من الأولاد من هو مثله وجب له مثل ما يجب لأخيه الماضي.

المسألة الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تستحلفوا الناس على صدقاتهم" وتابعه عمر رضي الله عنه فمعنى الحديث والله أعلم إذا كان العامل يظن له مالا فلا يحلفه على مجرد ظنه وأما إذا عرف له مال وجحد أو ادعاه لغيره مثلا ممن هو غائب فالتهمة قائمة فيجتهد العامل إلا أن يكون موثوقا به يعرف منه الصدق والديانة فلا يحلف فالمسألة لها صور ثلاث ولها صورة رابعة وهي ما إذا عرف أن هذ الذي في يده من المال ليس لغيره فتؤخذ منه الزكاة على كل حال.

المسألة الثالثة: إذا كان لرجل أرض فوهبها لابنه الصغير فإن أقبضها له وأشهد أو جعلها في يد رجل آخر وجعله وكيلا في قبضها منه لابنه لزمه ذلك لوفاء شرطه وإن لم يقبض فلا لزوم وعلى كل حال للوالد أن يرجع في هبته للولد وأما إذا مات وصح القبض فلا رجوع على ما ذهب إليه الأكثرون من العلماء.

المسألة الرابعة: فيمن ماله مائة وخمسون وقد أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بعشرة فإذا لم يجز الورثة ما زاد على الثلث فيجعل الثلث وهو خمسون ستة أسهم لصاحب الثلث خمسة أسهم كل سهم ثمانية وثلث ولصاحب العشرة واحد من ثمانية وثلث, وأما الحديث فلم أقف عليه ومعناه صحيح والله أعلم١


١ المجموعة ١/٣٦٤.

<<  <   >  >>