"أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وأما الذي أعاد فهو مجتهد فيما فعل فإنه يثاب على الصلاة الأولى والثانية وهو كونه صلى الثانية كما أثيب على الصلاة الأولى ومن العلوم أن الفريضة أفضل من التطوع من جنسه وغير جنسه إلا في أربعة أشيئا ليس هذا محل ذكرها.
وأما السؤال الثالث فيمن نوى جمع تأخير حيث يجوز الجمع فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إلى الماء فالأفضل في حقهم أن يؤخروا الصلاة إلى الماء ما لم يدخل وقت الضرورة فإن صلوا قبل وصولهم إليه أجزأتهم الصلاة بالتيمم ولا إعادة عليهم.
وقول السائل وهل يكون وقت الاختيار للثانية وقت للأولى أم لا؟
"الجواب" يكون وقتا لها في حق من يجوز له الجمع إذا نواه فتنبه والله أعلم يقول كاتبه إبراهيم بن راشد إنه لما قال ممليه ليس هذا محل ذكرها طلبت منه أن يذكرها فأملى على نظما بيتين للسيوطي والأخير لمحمد الخلوتي:
الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التوضؤ قبل وقت وابتداء ... بالسلام كذلك وإبراء معسر
وكذا ختان كان قبل بلوغه ... أنعم به نظم الإمام المكثر ١