للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناس يوقف عقاره وشجرة على ذريته الذكور ما تناسلوا والأنثى حياتها فهذا وقف الإثم والجنف فيه من الحيلة على حرمان أولاد البنات مما جعل الله لهم في العاقبة وهذا الوقف على هذا الوجه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وغايته تغيير فرائض الله بحيلة الوقف وقد صنف فيه شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأبطل شبه المعارضين ولا يجيزه إلا مرتاب في هذا الدعوة الإسلامية وقصده مخالفة أمام المسلمين أو جاهل لا يعرف السنة من البدعة والهدى من الضلال جاهلا بأصول الشرع ومقاصد الشريعة ونعوذ بالله من الإفتاء في دين الله وشريعته بلا علم والسلام.

"المسئلة الثانية" فيمن غرس أرضا مستأجرة للغراس ومضت مدة الإجارة إلى آخره.

"فالجواب" وبالله التوفيق في الكافي لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قد امة وان استأجرها للغراس جاز وله الغرس فيها فان غرس وانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بشرطه ولا يلزمه تسوية الحفر فإن لم يكن شرط القلع لم يجب القلع وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه ولزمه تسوية الحفر فإن لم بفعل فللمؤجر دفع قيمته ليملكه وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكن يضمن ارش النقص فله ذلك وان اختار أقراره بإجرة مثله فله ذلك ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته والبناء كالغرس في جميع ما ذكرنا انتهى ملخصا فتأمله فإنه كاف في الجواب عما في السؤال والله أعلم ١


١ المجموعة ١/٣٧٤

<<  <   >  >>