للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك وإنهم.

قد خرجوا في خلافة علي ابن طالب رضي الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث لكنهم أخطؤا في الاستدلال فإن ما دون الشرك والكفر من المعاصي لا يكفر فاعله لكنه ينهى عنه وإذا أصر على كبيرة ولم يتب منها يجب نهيه والقيام عليه وكل منكر يجب إنكاره من ترك واجب أو ارتكاب محرم لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا دل الكتاب والسنة على أنه كفر وكذا ما انفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر كما إذا جحد وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا جحد الوجوب إلا إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فالمشهور في مذهب أحمد انه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا وأما الثلاثة فلا يكفرونه بالترك بل يعدونه من أهل الكبائر وكذلك إذا فعل كبيرة كما تقدم فلا يكفر عند أهل السنة والجماعة إلا إذا استحلها:

وأما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة فقد عمت به البلوى وهو نقص في دين من فعله لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين فينبغي هجره وكراهته فهذا هو الذي يفعله المسلمون معه من غير تعنيف ولا سب ولا ضرب ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه وإنكار فعله ولو لم يكن حاضرا والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلها أو رضيها إذا اطلع عليها وأما المعاصي التي فيها الحد فلا يقيمها إلا الإمام أو نائبة وأما الحدود إذا بلغت السلطان فالمراد بالسلطان الأئمة والقضاة ومن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدهم وذكرت في جوابي الذي في خاطري مما يوجب اجتماع الكلمة والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم انتهى؟

<<  <   >  >>