للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإبراهيم وأعمامي وعيالي وعيالهم وآل مقرن وما ذكرت من حرصك على الزيارة فأرجو أن الله يجمعنا وإياكم على خير وعافية ويستعملنا وإياكم في طاعته:

وما ذكرت من السؤال هل المرأة تعاقل الرجل حتى تبلغ ثلث ديته الخ

فالجواب أن المرأة كالرجل تساوي جراحها جراحه حتى تبلغ ثلث ديته على الصحيح من المذهب واستدل علماؤنا رحمهم الله في كتبهم بحديث عمرو بن شعيب الذي رواه النسائي وبكلام سعيد بن المسيب لربيعة وهو الظاهر في أن المراد الثلث من دية الرجل ولفظ الحديث الذي نقلته من شرح زاد المستنقع هو كما نقلت وهو كذلك في المنتقى والمحرر والجامع الصغير ولفظه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي والدارقطني قال الحافظ بن عبد الهادي في محرره هو من رواية إسماعيل بن عياش وهو كثير الخطأ وعلى تقدير صحته واستدلال الفقهاء به يحتمل أن يكون الضمير للمضاف إليه المحذوف أي عقل جراح المرأة فهو راجع إلى راجع إلى الجراح لكونه مفهوما من الحديث لا إلى المرأة إذ لو كان كذلك لما صح الاستدلال على أن جراح المرأة مثل جراح الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته مع مخالفته لكلام سعيد. وقد استدل العلماء بهما معا على حكم واحد وذلك ينبئ عن الإنفاق في المعنى والله أعلم١


١ مجموعة الرسائل ١/٣٨٤.

<<  <   >  >>