الحديث الآخر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن كان أحد مشكل عليه وجوب قتاله لما في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار.
فظاهر الحديث أن المراد ما يجري بين القبائل إما عند ضربة عصا من قبيلتين أو فخذين أو طعنة فكل قبيلة أو فخذ يكون منهم حمية لمن كان منهم من غير خروج على الإمام ونقض لبيعة الإسلام ولا شق عصا المسلمين وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم ذكروا قتال العصبية وحكمه وقتال الباغي وحكمه فذكروا أنه يجب على الإمام في قتاله العصبية أن يحملهم على الشريعة وأما البغاة فحكمهم أنهم يقاتلون حتى يفيؤا أو يرجعوا ويدخلوا في جماعة المسلمين فالفرق ظاهر بين والله الحمد فاستعينوا بالله على قتال من بغي وطغى وسعى في البلاد بالفساد وهذا أمر فساده ظاهر ما يخفي على من له عقل واحتسبوا جهادكم وأجركم على وأنتم سالمون والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعي١ن.