وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فهو وقت لها عند الإمام أحمد رحمه الله: وخالفه بعض الأئمة وقال: وقتها بعد الزوال فتأخيرها إلى الزوال خروجا خلاف العلماء لكن هذا القول الثاني مجمع عليه.
كذلك الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة رضي الله عنهم فلم بفتوا فيها ولو كان خيرا سبقونا إليه.
وأما جعل الذهب في الجنبية والسيف وفي خاتم رجل فلا يجوز إلا الفضة وأما الذهب فلا.
وأما صاحب السفينة وقوله: سلفني فلا يجعله من الأجرة ويقدمها عليه جاز.
وأما كفارة اليمين فيطعم عشرة مساكين قدرها العلماء لكل مسكين مد من البر والمد وزن ثلاثين ريالا فلكل مسكين مد من البر والمد وزن ثلاثين ريالا فإن كان شعيرا فمدان وكذلك التمر.
وأما قوله: إذا حلف وقال وعهد الله فهو كقوله: والله.
وأما الحج فمن أخذها ليحج صح وأما إذا حج ليأخذ فلا يصح١ كذلك ما يصح له أن يوكل غيره لا في بلد الميت ولا في غيرها فإن استأجر من يحج بدله من بلد هي أقرب إلى مكة من بلد الميت فهذا لا يصح أيضا. وقولك من يأخذ الحجة لا شتياقه إلى البيت ومشاعر الحج وللعمل الصالح لما فيه من زيادة الفضل فهذا هو الذي يصح نيابته كما تقدم فإن كان قصده التوصل إلى البيت فلواجب لقصده ذلك. وما فعله غير المناسك التي هي أركان الحج وواجبات وسنن فثوابه له وأما الأركان والواجبات والسنن فثواب ذلك يرجع للذي هو نائب عنه وفضل الله واسع.
وأما إذا أخذ مالا من عمان لصاحب له في نجد فلا يجوز لأن الواجب الحج للميت من بلده التي هي أبعد من مكة. وسلم لنا على إخوانك وعبد اللطيف وإخوانه والإمام وأولاده والأخوان بخير وينهون السلام. حرر سنة ١٢٩٢.